محمد بن أبي يعلي
121
طبقات الحنابلة
واختار الخلال : أنه يغسل منه ما يغسل من البول . واختار عبد العزيز : أن الصلاة في الثوب المغصوب باطلة وهي الرواية الصحيحة . واختار الخلال : أنها صحيحة . واختار عبد العزيز : أن المرأة إذا وقفت إلى جانب الرجل بطلت صلاة من يليها من الرجال . واختار الخلال وابن حامد والوالد : أنها لا تبطل . واختار عبد العزيز : أنه إذا شرب الماء في صلاة التطوع بطلت صلاته وهو الذي نصره الوالد . واختار الخلال : أنه لا تبطل صلاته . واختار عبد العزيز : أنه إذا أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زحم عن الركعتين : أنه يستقبل الصلاة واختاره الوالد السعيد . واختار الخلال : أنه يصلي الركعتين . واختار عبد العزيز : أنه لا يضم الذهب إلى الورق في إكمال النصاب . واختار الخلال : الضم وهو الذي نصره الوالد والخرقي . واختار عبد العزيز : إذا وجد أحد المتصارفين عيباً بعد التفرق وكان العيب من جنسه ليس له البدل . واختار الخلال والخرقي والوالد : له البدل . واختار عبد العزيز : أن الكفر ملل وهو الذي اختاره الوالد . واختار الخلال : أن الكفر ملة واحدة . واختار عبد العزيز : أن كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية يقتدر من العبد في القيمة وهو اختيار الخرقي والوالد . والرواية الثانية : يضمن العبد بما نقص اختارها الخلال وغير ذلك .